الحر العاملي

336

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة . ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) . [ 2297 ] 4 - قال الكليني : وروي ستون سنة أيضا [ 2298 ] 5 - وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة ( 1 ) إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة . [ 2299 ] 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوجن على كل حال ( إلى أن قال : ) والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 2300 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض .

--> ( 1 ) المعتبر : 52 . ( 2 ) التهذيب 1 : 397 / 1235 . 4 - الكافي 3 : 107 / ذيل الحديث 2 . 5 - المبسوط 1 : 42 . ( 1 ) في المصدر زيادة : من الحيض . 6 - الكافي 6 : 85 / 4 ، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد . ( 1 ) التهذيب 8 : 137 / 478 والاستبصار 3 : 337 / 1202 . 7 - الفقيه 1 : 51 / صدر الحديث 198 .